1305 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير ، عن الأعمش أبي ظبيان ، قال : بالرحبة بال قائما علي بن أبي طالب حتى ادعى ، فأتي بكوز من ماء رأيت ، وتمضمض فغسل يديه واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ثم ومسح برأسه ، أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته . ثم مسح على نعليه ، ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه ، ثم تقدم فأم الناس
قال : قال ابن نمير : فحدثت الأعمش إبراهيم قال : إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني . فرأيت أبا ظبيان قائما في الكناسة فقلت : هذا أبو ظبيان فأتاه فسأله عن الحديث .
والمشهور عن علي - رضي الله عنه - أنه غسل رجليه حين وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما مسحه على النعلين فهو محمول على غسل الرجلين في النعلين ، والمسح على النعلين ، لأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يعدو بها موضعها ، قال : والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه ، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما ، والله أعلم .