1454 ورواه ، عن ابن أبي عروبة عبد الكريم ، فجعل التفسير من قول مقسم . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء سعيد عن عبد الكريم ، عن مقسم ، : ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار . وفسر ذلك عن مقسم فقال : إن غشيها في الدم فدينار ، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار .