1499 قال الشيخ : وقد رواه عن معاذ بن معاذ شعبة ، ففصل قول من قول الشعبي عائشة .
أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ مخلد بن جعفر ، أنا ، ثنا جعفر الفريابي ، ثنا أبي ، ثنا عبيد الله بن معاذ شعبة ، عن يت ، عن الشعبي قمير امرأة مسروق عن عائشة قالت : . قال وقال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة : لا تصوم ولا يغشاها زوجها . فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبي كما قال الشعبي . أحمد بن حنبل
وتركناه بما مضى من الدلالة على إباحة وطئها إذا تولى حيضها واغتسلت .