1595 ( وفيما أجاز لي ) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن قال : وفي حديث الشافعي حمنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها : ، وبين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل . وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه لها وأنه يجزئها الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من الحيض ، ثم لم يأمرها بغسل بعده . قال : وإن روي في المستحاضة حديث مطلق فحديث حمنة بين أنه اختيار وأن غيره يجزئ منه .