16652 ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ ، ثنا أبو محمد بن حيان ابن رستة ، ثنا أبو كامل ، ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن الحكم ، عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن قال : كان يقال : لا . قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا . قال يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر تابعه البخاري شيبان ، عن منصور .
قال الشيخ رحمه الله : وكذلك رواه ، عن سفيان الثوري منصور ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن أيمن قال : ، وقيمته يومئذ دينار . لم تقطع اليد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في مجن
قال : البخاري أيمن الحبشي من أهل مكة ، مولى ابن أبي عمرة المكي ، سمع عائشة روى عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن . قال الشيخ رحمه الله : وروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة .
ورواه ، عن شريك بن عبد الله القاضي منصور فخلط في إسناده فروى عنه ، عن منصور ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن أيمن ابن أم أيمن رفعه ، وروى عنه ، عن منصور عنهما ، عن أم أيمن ، وروى عنه ، عن منصور ، عن عطاء ، عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، وهذا من خطإ شريك أو من روى عنه .