16653 وقد أجاب عنه بها أخبرنا الشافعي أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان قال : قال رضي الله عنه : قلت لبعض الناس : هذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الشافعي ، فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ، وما حجتك في ذلك ؟ قال : قد روينا عن يقطع في ربع دينار فصاعدا شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبيها بقولنا . قلت : أتعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا عن ، عن تبيع ابن امرأة كعب كعب ، فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة . قال : فقد روى ، عن شريك بن عبد الله مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه . قلت : لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين قبل أن يولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحدث عنه . قال الشيخ رحمه الله : والذي أشار إليه رضي الله عنه من رواية الشافعي عطاء عن أيمن غير هذا الحديث .
[ ص: 258 ]