1842 باب أخذ المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم به ( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، ثنا ، أنبأ الشافعي إبراهيم بن محمد ، أخبرني ، عن عمارة بن غزية خبيب بن عبد الرحمن ، عن قال : حفص بن عاصم انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود . هذا مرسل . سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قال ، قال فانتهى النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 408 ] وقد قال قد قامت الصلاة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "