547 باب الوضوء من الملامسة .
أو لامستم النساء ) واسم اللمس يقع على ما دون الجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى ( لماعز بن مالك : . ونهيه عن بيع الملامسة ، وقوله في حديث لعلك قبلت أو لمست في بعض الروايات ، عنه أبي هريرة . وقول واليد زناها اللمس عائشة : قل يوم أو ما كان من يوم إلا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف علينا جميعا ، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع . وهذه الأحاديث بأسانيدهن مخرجة في مواضعهن .
[ ص: 124 ]