948 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، ثنا الربيع بن سليمان ، قال : قال - رحمه الله تعالى - : في حديث الشافعي هذا إن كان تيممهم إلى المناكب بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو منسوخ ، لأن عمار بن ياسر عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم ، فكل تيمم كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فخالفه فهو له ناسخ . قال : الشافعي عمار : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن ييمم وجهه وكفيه . وروي عن