الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( فإن خضب رأسه بحناء فعليه دم ) ; لأنه طيب . قال عليه الصلاة والسلام { الحناء طيب }وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية ( ولو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه ) ; لأنها ليست بطيب . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه ، وهذا هو الصحيح ، ثم ذكر محمد في الأصل رأسه ولحيته ، واقتصر على ذكر الرأس في الجامع الصغير فدل أن كل واحد منهما مضمون ( فإن ادهن بزيت فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : عليه [ ص: 232 ] الصدقة ) وقال الشافعي رحمه الله : إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث ، وإن استعمله في غيره فلا شيء عليه لانعدامه . ولهما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقا بمعنى قتل الهوام وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة . ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ، ويقتل الهوام ويلين الشعر ، ويزيل التفث والشعث فتتكامل الجناية بهذه الجملة فتوجب الدم ; وكونه مطعوما لا ينافيه كالزعفران ، وهذا الخلاف في الزيت البحت والخل البحت . أما المطيب منه كالبنفسج والزنبق ، وما أشبههما يجب باستعماله الدم بالاتفاق ; لأنه طيب ، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب ( ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه ) ; لأنه ليس بطيب في نفسه إنما هو أصل الطيب أو هو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب ، بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الأول : قال عليه السلام : " { الحناء طيب }" ; قلت : أخرجه البيهقي في " كتاب المعرفة في الحج " عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت [ ص: 232 ] حكيم عن أمها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لأم سلمة : لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسي الحناء ، فإنه طيب } ، انتهى .

                                                                                                        قال البيهقي : إسناده ضعيف ، فإن ابن لهيعة لا يحتج به انتهى ، وأخرجه الطبراني في " معجمه " عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن [ ص: 233 ] خولة عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسي [ ص: 234 ] الحناء فإنه طيب }انتهى . وعزاه السروجي في " الغاية " إلى النسائي ، ولفظه : { نهى [ ص: 235 ] المعتدة عن التكحل ، والدهن ، والخضاب بالحناء } ، وقال { : الحناء طيب } ، انتهى . وأعاده المصنف في " باب العدة " بزيادة .




                                                                                                        الخدمات العلمية