الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه [ ص: 480 ] وقال لم أجامعها فله الرجعة ) ; لأن الحبل متى ظهر في مدة يتصور أن يكون منه جعل منه لقوله عليه الصلاة والسلام { الولد للفراش }وذلك دليل الوطء منه ، وكذا إذا ثبت نسب الولد منه جعل واطئا وإذا ثبت الوطء تأكد الملك والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه بتكذيب الشرع ، ألا ترى أنه يثبت بهذا الوطء الإحصان ، فلأن تثبت به الرجعة أولى وتأويل مسألة الولادة أن تلد قبل الطلاق ; لأنها لو ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة .

                                                                                                        [ ص: 477 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 477 ] باب الرجعة [ ص: 478 - 479 ] الحديث الأول : قال عليه السلام : { الولد للفراش }; قلت : روي من حديث أبي هريرة ، ومن حديث عائشة ; ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ; ومن حديث [ ص: 480 ] عثمان ; ومن حديث أبي أمامة . فحديث أبي هريرة : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن سعيد بن المسيب عنه ، [ ص: 481 ]

                                                                                                        قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر }انتهى . أخرجه [ ص: 482 ] البخاري في " الفرائض والحدود " ، ومسلم ، والترمذي ، وابن ماجه في " الرضاع " ، والنسائي ، في " الطلاق " ; وفي لفظ للبخاري : { الولد لصاحب الفراش }أخرجه عن محمد بن زياد عن أبي هريرة . وحديث عائشة : أخرجوه إلا الترمذي عن الزهري عن عروة عنها ، قالت : { اختصم سعد بن أبي وقاص ، وعبد بن زمعة في غلام ، فقال سعد : أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة ، فأقبضه ، فإنه ابنه ؟ وقال عبد بن زمعة : أخي ابن أمة أبي ، ولد على فراش أبي ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا لعتبة ، فقال : الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة } ، انتهى .

                                                                                                        وحديث عبد الله : رواه أبو داود في " اللعان " حدثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هارون ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : { قام رجل فقال : يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا دعوة في الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر }انتهى .

                                                                                                        وحديث عثمان : رواه أبو داود أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا مهدي بن ميمون ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عن { رباح ، قال : زوجني أهلي أمة لهم رومية ، فوقعت عليها ، فولدت غلاما أسود مثلي ، فسميته عبد الله ، ثم وقعت عليها ، فولدت غلاما أسود مثلي ، فسميته عبيد الله ، ثم طبن لها غلام ، لأهلي رومي ، يقال له : يوحنا : فراطنها بلسانه ، فولدت غلاما ، كأنه وزغة من الوزغات ، فقلت لها : ما هذا ؟ قالت : هذا ليوحنه ، فرفعنا إلى عثمان ، أحسبه قال : مهدي ، قال : فسألهما فاعترفا ، فقال لهما : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش ، وأحسبه قال : فجلدها وجلده ، وكانا مملوكين }انتهى .

                                                                                                        وحديث أبي أمامة : أخرجه الترمذي في " الوصايا " عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الله قد أعطى كل ذي [ ص: 483 ] حق حقه ، فلا وصية لوارث ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، }مختصر . وسيأتي في " الكفالة والوصايا " ، والله أعلم .




                                                                                                        الخدمات العلمية