الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة ، وإن لم تغتسل وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة ، حتى تغتسل أو يمضي [ ص: 479 ] عليها وقت صلاة كامل ) ; لأن الحيض لا مزيد له على العشرة ، فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة ، وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد أن يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطهارات بمضي وقت الصلاة ، بخلاف ما إذا كانت كتابية ; لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة فاكتفى بالانقطاع ، وتنقطع إذا تيممت وصلت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وهذا استحسان وقال محمد رحمه الله إذا تيممت انقطعت ، وهذا قياس ; لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته ، ولهما : أنه ملوث غير مطهر ، وإنما اعتبر طهارة ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات ، وهذه الضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات ، والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية ، ثم قيل : تنقطع بنفس الشروع عندهما ، وقيل : بعد الفراغ ليتقرر حكم جواز الصلاة .

                                                                                                        ( وإذا اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو انقطعت ) .

                                                                                                        قال رضي الله عنه : وهذا استحسان والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة ; لأنها غسلت الأكثر ، والقياس فيما دون العضو أن تبقى ; لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ ، ووجه الاستحسان وهو الفرق أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته ، فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه ، فقلنا بأنه تنقطع الرجعة ، ولا يحل لها التزوج أخذا بالاحتياط فيهما ، بخلاف العضو الكامل ; لأنه لا يتسارع إليه الجفاف ولا يغفل عنه عادة فافترقا . وعن أبي يوسف رحمه الله أن ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل وعنه وهو قول محمد رحمه الله هو بمنزلة ما دون العضو ; لأن في فرضيته اختلافا بخلاف غيره من الأعضاء .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية