الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف رحمه الله : النكاح فاسد ( وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ) لأبي يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم ; لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه . ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كي لا يسقي ماؤه زرع [ ص: 332 ] غيره والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ، ولا حرمة للزاني

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية