( ولو ، فإن أقام بها فلها الألف وإن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف وهذا عند تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها رحمه الله ، وقالا : الشرطان جميعا جائزان ) حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها . وقال أبي حنيفة رحمه الله : الشرطان جميعا فاسدان ويكون لها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين وأصل المسألة في الإجارات في قوله : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم وسنبينها فيه إن شاء الله زفر