الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        . ( فإن تزوجها على هذين العبدين ، فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله ) ; لأنه مسمى ، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل ( وقال أبو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا ) ; لأنه أطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته ( وقال محمد ) رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ( لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ) ; لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده ; فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية