( ومن فإنه يباع في المهر عند قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها رحمه الله ، وقالا : يؤخذ منه إذا عتق ) وأصله أن الإذن في النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى ، وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غير فلا يكون ظاهرا في حق المولى فيؤاخذ به بعد العتاق . لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز ، ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائز بخلاف [ ص: 390 ] البيع ; لأن بعض المقاصد حاصل وهو ملك التصرفات . وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه كما في البيع وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجود الوطء ، ومسألة اليمين ممنوعة على هذه الطريقة . أبي حنيفة