( وإن صح النكاح ) ; لأنها من أهل العبارة وامتناع النفوذ لحق المولى وقد زال ( ولا خيار لها ) ; لأن النفوذ بعد العتق ، فلا تتحقق زيادة الملك كما إذا زوجت نفسها بعد العتق ( فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة فدخل بها زوجها ثم أعتقها مولاها فالمهر للمولى ) ; لأنه استوفى منافع مملوكة للمولى ( وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فالمهر لها ) ; لأنه استوفى منافع مملوكة لها ، والمراد بالمهر الألف المسمى ; لأن نفاذ [ ص: 393 ] العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمى ولهذا لم يجب مهر آخر بالوطء في نكاح موقوف ; لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذ فلا يوجب إلا مهرا واحدا . تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت