الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ) ; لأنها من أهل العبارة وامتناع النفوذ لحق المولى وقد زال ( ولا خيار لها ) ; لأن النفوذ بعد العتق ، فلا تتحقق زيادة الملك كما إذا زوجت نفسها بعد العتق ( فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة فدخل بها زوجها ثم أعتقها مولاها فالمهر للمولى ) ; لأنه استوفى منافع مملوكة للمولى ( وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فالمهر لها ) ; لأنه استوفى منافع مملوكة لها ، والمراد بالمهر الألف المسمى ; لأن نفاذ [ ص: 393 ] العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمى ولهذا لم يجب مهر آخر بالوطء في نكاح موقوف ; لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذ فلا يوجب إلا مهرا واحدا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية