الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح ) وقال زفر رحمه الله لا يفسد ، وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء له ، ولو نوى به الكفارة يخرج عن عهدتها ، وعنده يقع [ ص: 395 ] عن المأمور ; لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه ، وهذا محال ; لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فلم يصح الطلب فيقع العتق عن المأمور . ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه بالألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه ، وقوله : أعتقت تمليكا منه ثم الإعتاق عنه ، إذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الملكين .

                                                                                                        ( ولو قالت أعتقه عني ولم تسم مالا لم يفسد النكاح والولاء للمعتق ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله : هذا والأول سواء ; لأنه يقدم التمليك بغير عوض تصحيحا لتصرفه ويسقط اعتبار القبض كما إذا كان عليه كفارة ظهار فأمر غيره أن يطعم عنه . ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص فلا يمكن إسقاطه ولا إثباته اقتضاء ; لأنه فعل حسي بخلاف البيع ; لأنه تصرف شرعي ، وفي تلك المسألة الفقير ينوب عن الأمر في القبض ، أما العبد فلا يقع في يده شيء لينوب عنه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية