الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها [ ص: 407 ] أن تتزوج ولا عدة عليها ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : عليها العدة ; لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام . ولأبي حنيفة رحمه الله أنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره ولا خطر لملك الحربي ، ولهذا لا تجب العدة على المسبية ( وإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها ) وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح النكاح ، ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها كما في الحبلى من الزنا . وجه الأول : أنه ثابت النسب فإذا ظهر الفراش في حق النسب ، يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية