قال : ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11746_11745كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى ) لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض }إلى أن قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن }والإقامة في حق الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر . ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ، وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق ، وفي حق العدة كذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الإجازات .
قال : ( ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان ) وقال
[ ص: 424 ] nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض ، ولأن بالجماع تفتر الرغبة وإنما تتجدد بزمان وهو الشهر .
ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها والكراهية في ذوات الحيض باعتباره ; لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة والرغبة ، وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من وجه آخر ; لأنه يرغب في وطء غير معلق فرارا عن مؤن الولد فكان الزمان زمان رغبة فصار كزمان الحبل
قَالَ : ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11746_11745كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لَلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخْرَى ) لِأَنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّهَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ }إلَى أَنْ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ }وَالْإِقَامَةُ فِي حَقِّ الْحَيْضِ خَاصَّةٌ حَتَّى يُقَدَّرَ الِاسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّهَا بِالشَّهْرِ وَهُوَ بِالْحَيْضِ لَا بِالطُّهْرِ . ثُمَّ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ تُعْتَبَرُ الشُّهُورُ بِالْأَهِلَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَبِالْأَيَّامِ فِي حَقِّ التَّفْرِيقِ ، وَفِي حَقِّ الْعِدَّةِ كَذَلِكَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا يُكَمَّلُ الْأَوَّلُ بِالْأَخِيرِ وَالْمُتَوَسِّطَانِ بِالْأَهِلَّةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِجَازَاتِ .
قَالَ : ( وَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْصِلَ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ ) وَقَالَ
[ ص: 424 ] nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِشَهْرٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ ، وَلِأَنَّ بِالْجِمَاعِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ وَإِنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانٍ وَهُوَ الشَّهْرُ .
وَلَنَا أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْحَبَلُ فِيهَا وَالْكَرَاهِيَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاعْتِبَارِهِ ; لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَشْتَبِهُ وَجْهُ الْعِدَّةِ وَالرَّغْبَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَفْتُرُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ لَكِنْ تَكْثُرُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ; لِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي وَطْءٍ غَيْرِ مُعَلَّقٍ فِرَارًا عَنْ مُؤَنِ الْوَلَدِ فَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ رَغْبَةٍ فَصَارَ كَزَمَانِ الْحَبَلِ