[ ص: 252 - 257 ] ( خطوطا بالأصابع ، يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ) لحديث والمسح على ظاهرهما المغيرة { }" ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة ، وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله عليه الصلاة والسلام خطوطا بالأصابع حتم حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه ; لأنه معدول به عن القياس فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع والبداءة من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل ( وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من [ ص: 258 ] أصابع اليد ) وقال المسح على الظاهر رحمه الله تعالى: من أصابع الرجل ، والأول أصح اعتبارا لآلة المسح . الكرخي