الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات لم ترث ) وقال زفر رحمه الله : ترث ; لأنه قصد الفرار ، حين أوقع في المرض وقد مات ، وهي في العدة ولكنا نقول المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة ; لأنه ينعدم به مرض [ ص: 475 ] الموت فتبين أنه لا حق لها يتعلق بماله ، فلا يصير الزوج فارا ولو طلقها فارتدت ، والعياذ بالله ، ثم أسلمت ثم مات الزوج من مرضه ، وهي في العدة لم ترث وإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت ، ووجه الفرق أنها بالردة أبطلت أهلية الإرث إذ المرتد لا يرث أحدا ، ولا بقاء له بدون الأهلية وبالمطاوعة ما أبطلت الأهلية ; لأن المحرمية لا تنافي الإرث وهو الباقي ، بخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح ; لأنها تثبت الفرقة فتكون راضية ببطلان السبب وبعد للمطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة لتقدمها عليها فافترقا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية