الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين ) ; لأن الفائت جنس المنفعة ، وهي البصر أو البطش أو المشي وهو المانع ، أما إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع ، حتى يجوز العوراء ، ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ; لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت ، بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشي ، إذ هو عليه متعذر ; ويجوز الأصم ، والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر ; لأن الفائت جنس المنفعة إلا إذا استحسنا الجواز ; لأن أصل المنفعة [ ص: 506 ] باق فإنه إذا صيح عليه سمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصم وهو الأخرس لا يجزيه ( ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين ) ; لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة ( ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل ) ; لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل ، فكان فائت المنافع ( والذي يجن ويفيق يجزئه ) ; لأن الاختلال غير مانع .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية