الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجزئه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر ، وهذا ; لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا : أن المنصوص عليه هو الإطعام ، وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك كما في التمليك .

                                                                                                        أما الواجب في الزكاة الإيتاء ، وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة ( ولو كان فيمن عشاهم صبي فطيم لا يجزئه ) ; لأنه لا يستوفي كاملا ; ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع ، وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية