الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وتلك الفرقة تطليقة بائنة ) ; لأن فعل القاضي أضيف إلى فعل الزوج فكأنه طلقها بنفسه ، وقال الشافعي رحمه الله : هو فسخ لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا ، وإنما تقع بائنة ; لأن المقصود ، وهو دفع الظلم عنها لا يحصل إلا بها ; لأنها لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ( ولها كمال مهرها إن كان خلا بها ) فإن خلوة العنين صحيحة ( ويجب العدة ) لما بينا من قبل ، هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية