الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ، ثم تزوجها في عدتها ، وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل ، وعليها عدة مستقبلة ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : عليه نصف المهر ، وعليها إتمام العدة الأولى ) ; لأن هذا طلاق قبل المسيس ، فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة ، وإكمال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأول ، إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني ، فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه كما لو اشترى أم ولده ثم أعتقها ; ولهما أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى ، وبقي أثره وهو العدة ، فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال زفر رحمه الله : لا عدة عليها أصلا ; لأن الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود والثانية لم تجب ، وجوابه ما قلنا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية