الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن قال لامرأته : إذا ولدت فأنت طالق ، فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تطلق ) ; لأن شهادتها حجة في ذلك . قال عليه الصلاة والسلام : { شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه }ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنى عليها ، وهو الطلاق . [ ص: 544 ] ولأبي حنيفة رحمه الله أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ، وهذا ; لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في حق الطلاق ; لأنه ينفك عنها ( وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما تشترط شهادة القابلة ) ; لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث ، وشهادتها حجة فيه على ما بينا ، وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيقبل قولها في رد الأمانة .

                                                                                                        [ ص: 541 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 541 ] باب ثبوت النسب [ ص: 542 - 543 ] الحديث الأول : قال عليه السلام : { شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه }; قلت : غريب ، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه في البيوع " حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن { الزهري ، قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، ويجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك }انتهى .

                                                                                                        ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن الزهري ، فذكره . [ ص: 544 ]

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني في " سننه " في كتاب الأقضية " عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة }انتهى .

                                                                                                        قال الدارقطني : محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش ، بينهما رجل مجهول ، وهو أبو عبد الرحمن المدائني ، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش به ، وسيأتي الحديث في " كتاب الشهادات " .




                                                                                                        الخدمات العلمية