( ومن فهي امرأته وهو ابنه يرثانه ) وفي النوادر جعل هذا جواب الاستحسان . والقياس أن لا يكون لها الميراث ; لأن النسب كما ثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهة وبملك اليمين فلم يكن قوله إقرارا بالنكاح . قال : الغلام هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت : أنا امرأته
وجه الاستحسان أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام ، والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة ( ولو فلا ميراث لها ) ; لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الميراث ، والله أعلم . لم يعلم بأنها حرة فقالت الورثة : أنت أم ولد