الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها ) ; لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة ، وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منها ، وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها .

                                                                                                        وعن أبي يوسف أن لها النفقة والفتوى على الأول ; لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا ، وكذا إذا حجت مع محرم ; لأن فوت الاحتباس منها . وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة ; لأن إقامة الفرض عذر ، ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر ; لأنها هي المستحقة عليه ، ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق ; لأن الاحتباس قائم لقيامه عليه ، وتجب نفقة الحضر دون السفر ، ولا يجب الكراء لما قلنا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية