الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن أسلفها نفقة السنة ) أي عجلها ( ثم مات لم يسترجع منها شيء ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج ) وهو قول الشافعي رحمه الله ، وعلى الخلاف الكسوة ; لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل الاستحقاق بالموت ، فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة ، ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع . وعن محمد رحمه الله : أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء ; لأنه يسير فصار في حكم الحال .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية