الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن تزوج الحر أمة فبوأها معه منزلا فعليه النفقة ) ; لأنه تحقق الاحتباس [ ص: 560 ] ( وإن لم يبوئها فلا نفقة لها ) لعدم الاحتباس ، والتبوئة أن يخلي بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها ، ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة ; لأنه فات الاحتباس ، والتبوئة غير لازمة على ما مر في النكاح ; ولو خدمته الجارية أحيانا من غير أن يستخدمها لا تسقط النفقة ; لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا ، والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة ، والله تعالى أعلم بالصواب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية