الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        وقال : ( ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين إلا أن لا يجد [ ص: 102 ] نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام " نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء ، وقال في آخره وخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل الكعبين " والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك دون الناتئ فيما روى هشام عن محمد رحمه الله .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السابع : روي أنه عليه السلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء يعني [ ص: 102 ] القميص ، والسراويل ، والعمامة ، والقلنسوة ، والخفين إلا أن لا يجد نعلين ، فليقطعهما أسفل من الكعبين ، قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن ابن عمر ، { قال رجل : يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ، قال : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الأخفاف ، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان ، فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ، ولا ورس }انتهى .

                                                                                                        زادوا إلا مسلما ، وابن ماجه : { ولا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين }.

                                                                                                        قال في " الإمام " : قال الحاكم النيسابوري : قال أبو علي الحافظ : ولا تنتقب المرأة من قول ابن عمر ، وأدرج في الحديث ، قال الشيخ : وهذا يحتاج إلى دليل ، فإنه خلاف الظاهر ، وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ، ووقفه ، فإن بعضهم رواه موقوفا ، وهذا غير قادح ، فإنه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه ، ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه ، وهي وجهان : أحدهما : أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر ، مجردا عن الاشتراك مع غيره ، أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام ، قال : { المحرمة لا تنتقب ، ولا تلبس القفازين }انتهى . الثاني : أنه جاء النهي عن النقاب ، والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث ، وهذا أيضا يمنع الإدراج ، أخرجه أبو داود أيضا بالإسناد المذكور ، { أن النبي عليه السلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، ومساس الورس والزعفران من الثياب ، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو خزا ، أو سراويل ، أو حليا ، أو قميصا }.

                                                                                                        قال المنذري : ورجاله [ ص: 103 ] رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق ، والله أعلم ، انتهى .

                                                                                                        وسنده : حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق ، إلى آخره .




                                                                                                        الخدمات العلمية