[ ص: 109 ] الباب الرابع عشر
في ، وفيه خمسة فصول النسخ
الفصل الأول : في حقيقته .
قال القاضي منا ، من الشافعية : هو خطاب دل على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ، مع تراخيه عنه . والغزالي
وقال الإمام فخر الدين : الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا ، ورأى أن الطريق أعم من الخطاب ليشمل سائل المدارك لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين ، وهما في القرآن . وقوله : مثل الحكم لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده ، وقوله : متراخيا لئلا يتهافت الخطاب ، وقوله : لكان ثابتا احترازا من المغيات نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس ، فإنه ليس ناسخا لوجوب الصوم .
وقال القاضي منا ، : الحكم المتأخر يزيل المتقدم . والغزالي
وقال الإمام والأستاذ وجماعة : هو بيان انتهاء مدة الحكم ، وهو الحق لأنه لو كان دائما في نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائما ، فكان يستحيل نسخه لاستحالة انقلاب العلم ، وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه .