الفصل الثالث : في الناسخ والمنسوخ .
يجوز عندنا
nindex.php?page=treesubj&link=27881نسخ الكتاب بالكتاب ، وعند الأكثرين . والسنة المتواترة بمثلها . والآحاد بمثلها ، وبالكتاب ، وبالسنة المتواترة إجماعا .
وأما جواز
nindex.php?page=treesubj&link=22219نسخ الكتاب بالآحاد ، فجائز عقلا غير واقع سمعا خلافا لبعض أهل الظاهر
والباجي منا . مستدلا بتحويل القبلة عن
بيت المقدس إلى
الكعبة .
لنا : أن الكتاب متواتر قطعي ، فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن .
ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=22222نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وبعض أصحابه .
لنا : نسخ القبلة بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) . ولم يكن التوجه إلى
بيت المقدس ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء .
ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=22220نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر الأصحاب .
[ ص: 112 ] وواقع : كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348194لا وصية لوارث . ونسخ الحبس في البيوت بالرجم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : لم يقع لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد .
والإجماع لا ينسخ ، ولا ينسخ به .
ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=27884نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل ، ومنع
أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا ، وحل الضرب .
ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته ، أو عقلية على الخلاف ، والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه ، فإن الوجوب ساقط عنه قاله
الإمام فخر الدين .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ .
يَجُوزُ عِنْدَنَا
nindex.php?page=treesubj&link=27881نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . وَالسُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ بِمِثْلِهَا . وَالْآحَادُ بِمِثْلِهَا ، وَبِالْكِتَابِ ، وَبِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ إِجْمَاعًا .
وَأَمَّا جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=22219نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْآحَادِ ، فَجَائِزٌ عَقْلًا غَيْرُ وَاقِعٍ سَمْعًا خِلَافًا لِبَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ
وَالْبَاجِيِّ مِنَّا . مُسْتَدِلًّا بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ عَنْ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى
الْكَعْبَةِ .
لَنَا : أَنَّ الْكِتَابَ مُتَوَاتِرٌ قَطْعِيٌّ ، فَلَا يُرْفَعُ بِالْآحَادِ الْمَظْنُونَةِ لِتَقَدُّمِ الْعِلْمِ عَلَى الظَّنِّ .
وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=22222نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ عِنْدَنَا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ .
لَنَا : نَسْخُ الْقِبْلَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) . وَلَمْ يَكُنِ التَّوَجُّهُ إِلَى
بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَابِتًا بِالْكِتَابِ عَمَلًا بِالِاسْتِقْرَاءِ .
وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=22220نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ لِمُسَاوَاتِهَا لَهُ فِي الطَّرِيقِ الْعِلْمِيِّ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ .
[ ص: 112 ] وَوَاقِعٌ : كَنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348194لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . وَنَسْخِ الْحَبْسِ فِي الْبُيُوتِ بِالرَّجْمِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَمْ يَقَعْ لِأَنَّ آيَةَ الْحَبْسِ فِي الْبُيُوتِ نُسِخَتْ بِالْجَلْدِ .
وَالْإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ ، وَلَا يُنْسَخُ بِهِ .
وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=27884نَسْخُ الْفَحْوَى الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ ، وَمَنَعَ
أَبُو الْحُسَيْنِ مِنْ نَسْخِهِ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ بَيْنَ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ مَثَلًا ، وَحِلِّ الضَّرْبِ .
وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ وِفَاقًا لَفْظِيَّةً كَانَتْ دَلَالَتُهُ ، أَوْ عَقْلِيَّةً عَلَى الْخِلَافِ ، وَالْعَقْلُ يَكُونُ نَاسِخًا فِي حَقِّ مَنْ سَقَطَتْ رِجْلَاهُ ، فَإِنَّ الْوُجُوبَ سَاقِطٌ عَنْهُ قَالَهُ
الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ .