الفصل الرابع : في زمانه .
اتفقوا على جواز . الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام
وأما في زمنه : قال به فوقوعه منه عليه السلام ، الشافعي وأبو يوسف .
وقال أبو علي ، وأبو هاشم : لم يكن متعبدا به ، ولقوله تعالى : ( إن هو إلا وحي يوحى ) .
وقال بعضهم : كان له أن يجتهد في الحروب دون الأحكام . قال الإمام فخر الدين : وتوقف أكثر المحققين في الكل .
وأما ، فقليل ، وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه السلام ، والغائب عنه ، وقد قال له وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام ، من غيره معاذ رضي الله عنه : أجتهد رأيي .