الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل السابع : في نقض الاجتهاد :

                                                                                                                أما في المجتهد في نفسه : فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث على الملك بالاجتهاد ، فإن حكم به حاكم ، ثم تغير اجتهاده لم ينقض ، وإن لم يحكم نقض ، ولم يجز له إمساك المرأة .

                                                                                                                [ ص: 147 ] وأما العامي : إذا فعل ذلك بقول المفتي ، ثم تغير اجتهاده ، فالصحيح أنه تجب المفارقة . قاله الإمام .

                                                                                                                وكل حكم اتصل به قضاء القاضي استقر إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية