الأول : الدخول والمساكنة وفيه مسائل : إحداها : لو ، حنث بالحصول في عرصة الدار ، وأبنيتها من البيوت والغرف وغيرها ، فإن صعد سطحها ، بأن تسور جدارها ، أو جاء من دار الجار لم يحنث ، إن كان السطح غير محوط ، ولا عليه سترة ، فإن كان فوجهان ، الأصح وظاهر النص : لا يحنث أيضا ، كما لو حصل على الجدار ، والثاني : إن كان التحويط من الجوانب الأربعة ، حنث ، وإن كان من جانب ، فلا ، وإن كان من الجانبين ، أو ثلاثة ، فوجهان مرتبان . هذا إذا لم يكن السطح مسقفا ، فإن كان مسقفا كله أو بعضه حنث قطعا إذا كان يصعد إليه من الدار ، لأنه من أبنية الدار ، ولو حلف لا يدخل الدار ، وجهان ، أحدهما : لا ، وبه قال حلف ليخرجن من الدار ، فهل يبر بصعود السطح الشيخ أبو محمد ، لأنه لا يعد خارجا حتى يفارق السطح ، وأصحهما نعم ، وبه قال القاضي حسين ، لأنه يصح أن يقال : ليس هو [ ص: 28 ] في الدار ، وإذا لم يكن فيها كان خارجا ويؤيده : أن ابن الصباغ حكى عن الأصحاب ، أنه : لو ، حنث ، ولا يخفى أنه ينظر في الخروج أيضا إلى كون السطح محوطا أو غيره ، ولو حلف لا يخرج من الدار ، فصعد سطحها لم يحنث ، على الأصح ، لأنه لا يقال : دخل الدار ، والثاني : يحنث ، لأنه من الدار ، ولهذا يدخل في بيعها ، فلو دخل الدهليز خلف الباب ، أو بين البابين حنث ، لأنه من الدار ، وحكى حلف لا يدخل ، فدخل الطاق المضروب خارج الباب الفوراني نصا أن داخل الدهليز لا يحنث ، وحملوه على الطاق خارج الباب ، وأشار الإمام إلى إثباته قولا في الدهليز ، وقال : لا يبعد أن يقال : دخل الدهليز ولم يدخل الدار ، وجعل المتولي الدرب المختص بالدار أمام البيت ، إذا كان داخلا في حد الدار ، ولم يكن في أولها باب كالطاق ، قال : فإن كان عليه باب ، فهو من الدار مسقفا كان أو غيره .
فرع
، لا يحنث بالمكث ، وحكي قول ، ووجه أنه يحنث ، والمشهور الأول ، وعليه نص في حرملة ، ولو حلف لا يدخل الدار ، وهو فيها ، لا يحنث بترك الدخول ، وكذا لو حلف لا يخرج وهو خارج ، أو لا يتطهر وهو متطهر ، أو لا يتوضأ وهو متوضئ ، فاستدام النكاح والطهارة والوضوء لا يحنث . ولو حلف لا يتزوج وهو متزوج ، فلم ينزع ، أو لا يركب وهو راكب فلم ينزل ، حنث بالاستدامة ، لأنه يسمى لبسا وركوبا ، ولهذا يصلح أن [ ص: 29 ] يقال : لبست شهرا وركبت ليلة ، ولا يصح أن يقال : دخلت شهرا أو تزوجت شهرا ، وإنما يقال : سكنت أو أقمت شهرا ولو حنث باستدامة اللبس ثم حلف لا يلبس ، فاستدام ، لزمه كفارة أخرى ، لأن اليمين الأولى انحلت بالاستدامة الأولى ، وهذه يمين أخرى ، وقد حنث فيها ، واستدامة القيام والقعود واستقبال القبلة قيام وقعود واستقبال ، وهل استدامة التطيب بطيب ؟ وجهان : أصحهما : لا . ولهذا لو تطيب ، ثم أحرم ، واستدام ، لا يلزمه الفدية ، وذكر الوجهان : فيما لو حلف لا يلبس وهو لابس ، فلم ينزع ، أو أن لا يصوم أو لا يصلي وهو شارع فيهما ، فلم يترك ، ويتصور ذلك في الصلاة إذا حلف ناسيا في الصلاة ، فإن اليمين تنعقد ، وإن حلف لا يغصب ، لم يحنث باستدامة المغصوب في يده ، ولو حلف أن لا يطأ ، وهو في خلال الوطء ، لم يحنث في العود ، وكأن الصورة فيمن حلف على الامتناع عن ذلك السفر ، وإلا فهو مسافر أيضا . حلف لا يسافر وهو في السفر ، فوقف ، أو أخذ في العود في الحال
فرع
إذا ، حنث بالحصول فيها ، سواء دخلها من الباب أو من ثقب في الجدار ، أو كان في الدار نهر خارج فطرح نفسه في الماء فحمله ، أو سبح ، أو ركب سفينة فدخلت السفينة الدار ونزل من السطح . وفي صورة السطح وجه ضعيف ، وسواء دخلها راكبا أو ماشيا . ولو أدخل في الدار يده أو رأسه أو إحدى رجليه ، لم يحنث ، وكذا لو مد رجليه فأدخلهما الدار وهو قاعد خارجها ، لم يحنث ، وإنما يحنث إذا وضعهما في الدار واعتمد عليهما ، أو حصل في الدار متعلقا بشيء . ولو حلف لا يدخل الدار ، لم يحنث . ولو كان في الدار شجرة منشرة الأغصان ، فتعلق ببعضها ، فإن حصل في محاذاة البنيان بحيث صارت محيطة به عالية [ ص: 30 ] عليه ، حنث . وإن حصل في محاذاة سترة السطح ، ففيه الوجهان . وإن كان الأعلى من ذلك ، لم يحنث . حلف : لا يخرج ، فأخرج يده أو رجله ، أو رجليه وهو قاعد فيها