الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وهل تجب النفقة للحامل لحملها ، أو لها من أجله ؛ على روايتين : إحداهما : أنها لها فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ولا تجب للناشز ولا للحامل من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد . والثانية : أنها للحمل فتجب لهؤلاء الثلاثة ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وهل تجب النفقة للحامل لحملها ، أو لها من أجله ؛ على روايتين ) كذا في " المحرر " ( إحداهما : أنها لها ) أي : من أجل الحمل . اختارها ابن عقيل في " التذكرة " ، وجزم بها في " الوجيز " ; لأنها تجب مع الإعسار ، ولا تسقط بمضي الزمان ( فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ) لأن الزوج عليه نفقة زوجته ( ولا تجب للناشز ) لأن النفقة في مقابلة تمكينها ومع النشوز لا تمكين ( ولا للحامل من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد ) لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها ( والثانية : أنها للحمل ) اختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي وأصحابه ، قال الزركشي : وهي أشهرهما ; لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه ( فتجب لهؤلاء الثلاثة ) لأنه ولده فلزمته نفقته ( ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا ) لأن العبد لا يلزمه نفقة ولده ، والأمة نفقتها على سيدها ; لأنها ملكه ، وأوجبها الشيخ تقي الدين له ولها لأجله وجعلها كمرضعة بأجرة ، وفي " الواضح " : في مسألة الرق روايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له ، وإن قلنا : هي لها ، فلا نفقة ، ومما يتفرع على الخلاف إذا كان الزوج غائبا ، أو معسرا ، فعلى الأول لا شيء لها إذ نفقة الغائب تسقط بمضي الزمان وبالإعسار ، وعلى الثانية : تثبت في ذمة الغائب ويلزم المعسر ، فإن وطئت زوجته فحملت ، فالنفقة على الواطئ إن وجبت للحمل [ ص: 195 ] ولها على الأصح إن كانت مكرهة ، أو نائمة ، وإن كانت مطاوعة تظنه زوجها فلا .



                                                                                                                          مسألة : إذا بان الحمل دفع النفقة إليها يوما فيوما . نص عليه للنص ، ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح ، والأخذ من الزكاة ووجوب الدفع في الدية ، والرد بالعيب ، فكذا في وجوب النفقة لها ، وقال أبو الخطاب : لا يجب دفع النفقة حتى تضع الحمل ; لأنه لا يتحقق ، ولهذا وقفنا الميراث ، ولا يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين ، فعلى هذا إذا أرضعت استحقت نفقة الحمل ، والمذهب الأول ، والميراث يشترط له الوضع والاستهلال ، فإن أنكر حملها قبل قول امرأة من أهل الخبرة




                                                                                                                          الخدمات العلمية