الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثالث : التحريم المؤبد ، وعنه : إن أكذب نفسه حلت له . وإن لاعن زوجته الأمة ، ثم اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى . وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح ، وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثالث : التحريم المؤبد ) نقله واختاره الأكثر لقول سهل بن سعد : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا . رواه الجوزجاني وأبو داود . ورجاله ثقات . وروى الدارقطني ذلك عن علي ، ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد ، والتكذيب ، فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع . ( وعنه : إن أكذب نفسه حلت له ) وعاد فراشه بحاله كما لو لم يلاعن ، ولكن هذه الرواية شذ [ ص: 93 ] بها حنبل عن أصحابه . قال أبو بكر : لا نعلم أحدا رواها غيره . قال المؤلف : وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يفرق الحاكم ، فأما مع تفريقه ، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله وأغرب منه قول سعيد بن المسيب : إنه إذا أكذب نفسه ، فهو خاطب من الخطاب ، ( وإن لاعن زوجته الأمة ، ثم اشتراها لم تحل له ) ، لأنه تحريم مؤبد كالرضاع ، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة ، فهنا أولى ; لأن هذا التحريم مؤبد ، وتحريم الطلاق يختص النكاح . ( إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى ) أي : الضعيفة ، فإنها تحل له . ( وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح ) لأن اللعان على هذا القول لا يحرم على التأبيد ، وإنما يؤمر بالطلاق كما يؤمر المؤلي به إذا لم يأت بالفيئة ، فإذا لم يأت بالطلاق بقي النكاح بحاله وزال الإجبار على الطلاق لتكذيب نفسه . ( وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها ) كالمطلقة دون الثلاث بغير عوض .




                                                                                                                          الخدمات العلمية