فصل : الثاني : ، فتؤخذ كل واحدة من اليمنى واليسرى ، والعليا ، والسفلى من الشفتين ، والأجفان بمثلها . والإصبع ، والسن ، والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ، ولو قطع أنملة رجل العليا ، وقطع الوسطى من تلك الإصبع من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته وبين أن يصبر حتى يقطع العليا ، ثم يقتص من الوسطى ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ، وإن تراضيا عليه لم يجز ، فإن فعلا ، أو قطعها تعديا ، أو قال : أخرج يمينك ، فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص ، وقال المماثلة في الموضع والاسم ابن حامد : إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار . وإن أخرجها دهشة ، أو ظنا أنها تجزئ ، فعلى القاطع ديتها ، وإن كان من عليه القصاص مجنونا ، فعلى القاطع القصاص إن كان عالما بها وأنها لا تجزئ ، وإن جهل أحدهما فعليه الدية ، وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا .