فصل : وفي دية كاملة . نص عليه . وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ، ولا قصاص ، ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية ، وإن قلعها خطأ فعليه نصف الدية ، وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه - ولا شيء له غيرها - وبين الدية . وفي يد الأقطع نصف الدية ، وكذلك في رجله ، وعنه : فيها دية كاملة . عين الأعور