الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإن قيل : فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة ، أو عين مستنبطة ، فهل تكون ملكا له تبعا لملك الأرض والدار ؟ قيل : أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرض ، وأما الماء ففيه قولان ، وهما روايتان عن أحمد ، ووجهان لأصحاب الشافعي .

[ ص: 711 ] أحدهما : أنه غير مملوك ؛ لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه ، فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه .

والثاني : أنه مملوك له ، قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ماء ، فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع : يكون بينهما ؟ فقال : لا بأس ، وهذا القول اختيار أبي بكر .

وفي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والموميا والملح ، وكذلك الكلأ النابت في أرضه كل ذلك يخرج على الروايتين في الماء ، وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك ، وكذلك هذه الأشياء قالأحمد : لا يعجبني بيع الماء البتة ، وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم ، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص ، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ قال : ما أدري ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء ، قيل : إنه ليس يبيعه ، إنما يكريه ، قال : إنما احتالوا بهذا ليحسنوه ، فأي شيء هذا إلا البيع انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية