الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك المقيم يخرج من مصره فرسخين أو ثلاثة فله أن يتطوع على دابته ; لأنه في معنى المسافر يحتاج إلى قطع الوساوس عن نفسه ، ولا سير على الدابة هاهنا مديد كسير المسافر ، ولم يذكر في الكتاب إذا كان راكبا في المصر هل يتطوع على دابته ، وذكر في الهارونيات أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز التطوع على الدابة في المصر ، وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز ويكره ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا بأس به وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال : التطوع على الدابة بالإيماء جوزناه بالنص بخلاف القياس ، وإنما ورد النص به خارج المصر ، والمصر في هذا ليس في معنى خارج المصر ; لأن سيره على الدابة في المصر لا يكون مديدا عادة فرجعنا فيه إلى أصل القياس . وحكي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى لما سمع هذا من أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال : حدثني فلان عن فلان { أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب } فلم يرفع أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأسه ، قيل : إنما لم يرفع رجوعا منه إلى الحديث ، وقيل : بل هذا حديث شاذ فيما تعم به البلوى ، والشاذ في مثله لا يكون حجة عنده ، فلهذا لم يرفع رأسه وأبو يوسف رحمه الله تعالى أخذ بالحديث ومحمد رحمه الله تعالى كذلك إلا أنه كره ذلك في المصر ; لأن اللغط يكثر فيها فلكثرة اللغط ربما يبتلى بالغلط في القراءة فلذلك كره .

التالي السابق


الخدمات العلمية