الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( وإن كانت الجبائر في موضع من مواضع الوضوء مسح عليها ) ، والأصل فيه ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه يوم أحد فداواه بعظم بال ، وعصب عليه فكان يمسح على العصابة } ، { ولما كسرت إحدى زندي علي رضي الله تعالى عنه يوم حنين حتى سقط اللواء من يده قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في يساره [ ص: 74 ] فإنه صاحب لوائي في الدنيا ، والآخرة فقال ماذا أصنع بجبائري فقال امسح عليها } .

والحاصل أنه إذا كان لا يضره الغسل بنوع من الماء حار ، أو بارد فعليه أن يغسله ، وإن كان بحيث يضره المسح على الجبائر لم يمسح عليه ; لأن الغسل أقوى من المسح ، ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر فكذلك المسح ، وإن كان لا يضره المسح مسح عليها ; لأن الطاعة بحسب الطاقة فإن ترك المسح ، وهو لا يضره

قال في الأصل - لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ، ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئه ، وقيل هو قوله الأول ، ثم رجع عنه إلى قولهما .

وجه قولهما أنه لو ترك الغسل ، وهو لا يضره لم يجزه فكذلك المسح اعتبارا للبدل بالأصل وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لو ألزمناه المسح كان بدلا عن الغسل ، ونصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز البدل ، ثم وجوب البدل في موضع كان يجب الأصل ، وها هنا لو كان هذا الموضع باديا لم يجب غسله فكذلك لا يجب المسح على الجبيرة بدلا عنه ، وبه فارق الخف .

التالي السابق


الخدمات العلمية