الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( وإذا ماتت الفأرة [ ص: 58 ] في البئر فاستخرجت حين ماتت نزح من البئر عشرون دلوا ، وإن ماتت في جب أريق الماء ، وغسل الجب ; لأنه تنجس بموت الفأرة فيه )

والقياس في البئر أحد شيئين أما ما قاله بشر رحمه الله أنه يطم رأس البئر ، ويحفر في موضع آخر ; لأنه ، وإن نزح ما فيها من الماء يبقى الطين ، والحجارة نجسا ، ولا يمكن كبه ليغسل فيطم .

وأما ما نقل عن محمد رحمه الله تعالى قال اجتمع رأيي ، ورأي أبي يوسف رحمه الله تعالى أن ماء البئر في حكم الماء الجاري ; لأنه ينبع من أسفله ، ويؤخذ من أعلاه فلا يتنجس بوقوع النجاسة فيه كحوض الحمام إذا كان يصب فيه من جانب ، ويؤخذ من جانب لم يتنجس بإدخال يد نجسة فيه .

ثم قلنا ، وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاء ، ولا نخالف السلف ، وتركنا القياس لحديث ، علي رضي الله تعالى عنه قال في الفأرة تموت في البئر ينزح منها دلاء ، وفي رواية سبع دلاء .

، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال في الدجاجة تموت في البئر ينزح منها أربعون دلوا .

( ولنا ) حديث النخعي والشعبي في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوا ، وروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوا } ، ولكنه شاذ ، وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في الزنجي الذي وقع في بئر زمزم فمات أنهما أمرا بنزح جميع الماء .

ثم في الأصل جعله على ثلاث مراتب في الفأرة عشرون دلوا ، وفي السنور ، والدجاجة أربعون دلوا ، وفي الشاة ، والآدمي جميع الماء . ، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - جعله على خمس درجات في الجلة ، والفأرة الصغيرة عشر دلاء ، وفي الفأرة الكبيرة عشرون دلوا ، وفي الحمامة ثلاثون دلوا ، وفي الدجاجة أربعون دلوا ، وفي الشاة ، والآدمي جميع الماء ، وهذا ; لأنه إنما يتنجس من الماء ما جاوز النجاسة ، والفأرة تكون في وجه الماء فإذا نزح عشرون دلوا فالظاهر أنه نزح جميع ما جاوز الفأرة فما بقي يبقى طاهرا ، والدجاجة تغوص في الماء أكثر مما تغوص الفأرة فيتضاعف النزح لهذا ، والشاة ، والآدمي يغوص إلى قعر الماء فيموت ، ثم يطفو فلهذا نزح جميع الماء ، وهذا إذا لم يتفسخ شيء من هذه الحيوانات فإن انتفخ ، أو تفسخ نزح جميع الماء

. الفأرة ، وغيرها فيه سواء ; لأنه ينفصل منها بلة نجسة ، وتلك البلة نجاسة مائعة بمنزلة قطرة من خمر ، أو بول تقع في البئر .

ولهذا قال محمد رحمه الله تعالى إذا ، وقع في البئر ذنب فأرة ينزح جميع الماء ; لأن موضع القطع فيه لا ينفك عن نجاسة مائعة بخلاف الفأرة فإن غلبهم الماء في موضع ، وجب نزح جميع الماء فالمروي [ ص: 59 ] عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا نزح منها مائة دلو يكفي ، وهو بناء على آبار الكوفة لقلة الماء فيها .

وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر أنه ينزح منها ثلاثمائة دلو ، أو مائتا دلو ، وإنما أجاب بهذا بناء على كثرة الماء في آبار بغداد ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ينزح قدر ما كان فيها من الماء قيل معناه أنه ينظر إلى عمق البئر ، وعرضه فيحفر حفيرة مثلها ، ويصب ما ينزح فيها فإذا امتلأت فقد نزح ما كان فيها .

وقيل يرسل قصبة في الماء ، ويجعل على مبلغه علامة ، ثم ينزح عشر دلاء ، ثم يرسل القصبة ثانيا فينظر كم انتقص فإن انتقص العشر علم أن البئر مائة دلو ، والأصح أنه ينظر إليها رجلان لهما بصر في الماء فبأي مقدار قالا في البئر ينزح ذلك القدر ، وهذا أشبه بالفقه فإن كان توضأ رجل منها بعد ما ماتت الفأرة فيها فعليه إعادة الوضوء ، والصلوات جميعا ; لأنه تبين أنه توضأ بالماء النجس ، وإن كان لا يدري متى وقع فيها ، وقد كان وضوءه من ذلك البئر فإن كانت منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ، ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى احتياطا ، وإن كانت غير منتفخة يعيد صلاة يوم ، وليلة .

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ليس عليه أن يعيد شيئا من صلاته ما لم يعلم أنه توضأ منها ، وهو فيها ، والقياس ما قالا ; لأنه على يقين من طهارة البئر فيما مضى ، وفي شك من نجاسته ، واليقين لا يزال بالشك كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته لا يلزمه إعادة شيء من الصلوات لهذا ، وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول أولا بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى رأى طائرا في منقاره فأرة ميتة ، وألقاها في بئر فرجع إلى هذا القول ، وقال لا يعيد شيئا من الصلاة بالشك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : ظهر لموت الفأرة سبب ، وهو وقوعها في البئر فيحال موتها عليه كمن جرح إنسانا فلم يزل صاحب فراش حتى مات يحال موته على تلك الحالة ; لأنه هو الظاهر من السبب ، ثم الانتفاخ دليل تقادم العهد ، وأدنى حد التقادم ثلاثة أيام .

( ألا ترى ) أن من دفن قبل أن يصلى عليه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام ، ولا يصلى بعد ذلك ; لأنه يتفسخ في هذه المدة ، وقولهما : إن في نجاسة البئر فيما مضى شكا قلنا يؤيد هذا الشك تيقن النجاسة في الحال فوجب اعتباره ، والقول به للاحتياط فيه ، وفي مسألة الثوب قال معلى : الخلاف فيهما ، واحد ، وعند أبي حنيفة رحمه الله إن كانت النجاسة بالية يعيد صلاة ثلاثة أيام ، ولياليها ، وإن كانت طرية يعيد صلاة يوم ، وليلة ، ومن سلم فرق بينهما لأبي حنيفة رحمه الله فقال الثوب كان يقع بصره [ ص: 60 ] عليه في كل ، وقت فلو كانت فيه نجاسة فيما مضى لرآها فأما البئر فمغيب عن بصره ، والموضع موضع الاحتياط فإن كانت غير منتفخة قال أبو حنيفة رحمه الله يعيد صلاة يوم ، وليلة ; لأنه لما وجب عليه إعادة الصلاة أمرناه بإعادة صلاة يوم ، وليلة احتياطا .

التالي السابق


الخدمات العلمية