الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                7547 باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره .

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني ، أنبأ محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ قبيصة يعني ابن عقبة ، ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي سعيد ، قال : كنا نعطي زكاة الفطر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط . فذكره بإسناده ، إلا أنه قال : كنا نعطي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، صاعا من تمر ، صاعا من شعير صاعا من زبيب ، صاعا من أقط ، فلما جاء معاوية ، وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري كما تقدم ذكره .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية