الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                7115 وروى الحسن بن عمارة - وليس بحجة - عن الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قيل له : ما أمرت ؟ قال : أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة .

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا الحسن بن عمارة ، ثنا الحكم فذكره ، وله شاهد بإسناد أجود منه .

                                                                                                                                                [ ص: 99 ] ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو سهل بن زياد ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا عمرو بن عثمان ، ثنا بقية ، حدثني المسعودي ، عن الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : فالأوقاص قال : فقال : ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه . فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص فقال : " ليس فيها شيء .

                                                                                                                                                ( وقال المسعودي ) : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين ، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان ، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان ، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع ، قال بقية : قال المسعودي : الأوقاص هي بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية