الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ) ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة ، وبكل ذلك ورد الأثر .

[ ص: 335 ] ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة وبالكسالى أربعين وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين ، وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها .

قال ( وفي الظهر مثل ذلك ) لاستوائهما في سعة الوقت ، وقال في الأصل أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال ( والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل ، وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل ) والأصل فيه كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل [ ص: 336 ] ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها .

والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير ، وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط

التالي السابق


( قوله ويقرأ في الحضر ، إلى قوله : وبكل ذلك ورد الأثر ) المراد أن الأربعين والخمسين والستين والمائة منقسمة على الركعتين .

وأما ورود الأثر فروى مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب ق ونحوها } . وأخرج عن أبي بردة { كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى مائة آية } ولفظ ابن حبان بالستين إلى المائة .

وأخرج عن ابن عمر { إن كان صلى الله عليه وسلم ليؤمنا في الفجر بالصافات } [ ص: 335 ] قوله ينظر إلخ ) هذا وما بعده أولى أن يجعل محمل اختلاف فعله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف ما قبله لا يجوز فيه ذلك فيجعل قاعدة لفعل الأئمة في زماننا ، ويعلم منه أنه لا ينقص في الحضر عن الأربعين وإن كانوا كسالى لأن الكسالى تحملها .

ثم اختلف في أول المفصل .

فقيل سورة القتال ، وقال الحلواني وغيره من أصحابنا : الحجرات فهو السبع الأخير ، وقيل من ق ، وحكى القاضي عياض أنه الجاثية وهو غريب ، فالطوال من أوله على الخلاف إلى البروج ، والأوساط منها إلى { لم يكن } والقصار الباقي ; وقيل الطوال من أوله إلى عبس ، والأوساط منها إلى والضحى والباقي القصار .

ثم إذا راعى الليالي يقرأ في الشتاء مائة ، وفي الصيف أربعين ، وفي الخريف والربيع خمسين إلى ستين ( قوله والأصل فيه كتاب عمر ) روى عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن وغيره قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري : أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل ، وفي العشاء بوسط المفصل ، وفي الصبح بطوال المفصل انتهى .

وأما في الظهر بطوال المفصل فلم أره ، بل قال الترمذي في الباب الذي يلي باب القراءة في الصبح . وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل ، غير أن في الرواية ما يفيد المطلوب ، وهو ما قدمناه في صحيح مسلم من حديث الخدري عنه صلى الله عليه وسلم { كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية } [ ص: 336 ] الحديث ، فارجع إليه ( قوله وقد يقعان ) أي بعد تأخيرهما إلى الوقت الذي يستحب تأخيرهما إليه لو أطال القراءة قد يقع في وقت غير مستحب وهو أعم من المكروه ، وقد تقدم أن التأخير إلى النصف في العشاء مباح وبعده مكروه ، فهذا قريب في العصر بعيد في العشاء




الخدمات العلمية