الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                403 - فلا تصح نية التابع كذا في معراج الدراية ، وإذا نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع سواء نواها في أولها ، أو في وسطها ، أو في آخرها وسواء كان منفردا ، أو مقتديا ، أو مدركا ، أو مسبوقا 404 - أما اللاحق لا يتمها بنيتها بعد فراغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ إمامه كذا في الخلاصة .

                التالي السابق


                ( 403 ) قوله : فلا تصح نية التابع أقول : من الاتباع ، الأسير مع من أسره قال في الدراية : مسلم أسره العدو ، إن كانت مسيرة العدو مدة سفر ، يقصر وإلا فلا ، ، وإن لم يعلم فيسأله ، وإن سأله ولم يخبره ينظر ، إن كان العدو مسافرا يقصر وإلا فلا ( انتهى ) ، ومثله في الخانية . ( 404 ) قوله : أما اللاحق قيل إلخ ، يشتمل إطلاقه ما إذا كان إمامه مقيما فينبغي [ ص: 181 ] اعتبار نيته حينئذ ; لأن المسافر المؤتم يصلي الرباعية أربعا تبعا لإمامه وتكون الركعتان نافلة له ، باعتبار نيته تصير الأربع فرضا ، ولا محذور فيه تأمل . أقول : قد تأملناه فوجدناه فاسدا ; لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يصح ويتم ; لأنه يتغير فرضه إلى الأربع بالتبعية كما يتغير نية الإقامة لاتصال المغير بالسبب ، وهو الوقت ، وفرض المسافر قابل للتغير حال قيام الوقت كنية الإقامة فيه فقوله : فينبغي اعتبار نيته حينئذ لا وجه له ، وقوله يكون ركعتان نافلة عجيب ، وأعجب منه قوله : وباعتبار نيته تصير الأربع فرضا ، ولا محذور فيه .




                الخدمات العلمية